السيد موسى الشبيري الزنجاني

5770

كتاب النكاح ( فارسى )

اين روايت قابل استدلال است . صاحب حدائق در كتاب شهاب ثاقب براى اين روايت معانى بعيدى ذكر كرده است كه نياز به ذكر آنها نيست . نتيجه اينكه اين روايت به ضميمه روايت فضيل حكم مسأله نكاح را بيان مىكنند هر چند به تنهايى نمىتوانند مشكل را حل كنند . 5 - روايت حمران روايتى است از صفوان بن يحيى عن حجر بن زائدة عن حمران قال : « سألت ابا عبد الله 7 عن قول الله عزّ و جلّ الّا المستضعفين » [ نساء 98 ] قال : هم أهل الولاية قلت : و أىّ ولاية ؟ فقال : أما انها ليست بولاية فى الدين و لكنها الولاية فى المناكحة و الموارثة و المخالطة و هم ليسوا بالمؤمنين و لا بالكفار و هم المرجون لامر الله « 1 » « 2 » . 6 - صحيحه عمر بن أبان فضالة بن ايوب عن عمر بن أبان قال : سألت أبا عبد الله 7 عن المستضعفين ؟ فقال : هم أهل الولاية فقال : أما انها ليست بالولاية فى الدين و لكنها الولاية فى المناكحة و الموارثة و المخالطة و هم ليسوا بالمؤمنين و لا الكفار منهم المرجون لامر الله عزّ و جلّ « 3 » به نظر مىرسد كه دو روايت أخير ، در اصل يك روايت است و راوى هم در اصل يكى باشد . روايت اول از معانى الاخبار و روايت أخير از كافى است . در روايت معانى الاخبار كه « حمران » راوى آن است ظاهراً تصحيفى صورت گرفته است . اصل روايت از عمر بن أبان است كه فضالة بن أيوب از عمر بن أبان زياد روايت نقل كرده است ، سپس عمر بن أبان به حمران تصحيف شده است ، چون « بن » گاهى حذف مىشود و مستقيماً نسبت داده مىشود از اين رو « عمر » به « حمر » تصحيف شده است و روايت به حمران نسبت داده شده است .

--> ( 1 ) - شيخ حرّ عاملى محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة 20 / 559 ، باب 11 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه ، حديث 12 . ( 2 ) - مرجون لامر الله اشاره به آيه توبه / 106 مىباشد . ( 3 ) - شيخ حر عاملى محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة 20 / 557 باب 11 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه ، حديث 5 .